نزيه حماد

345

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

المحرّم : أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ، ما أخذها بذلك المقابل ، أو لامتنع عن أخذها كلّية . أما الفرق بين الغشّ والتدليس ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغش أعمّ من التدليس . وقال بعضهم : بالعكس . * ( مشارق الأنوار 2 / 139 ، غرر المقالة ص 212 ، مختصر الفتاوى المصرية ص 341 ، الشرح الصغير للدردير 3 / 88 ، الذخيرة 5 / 172 ، القبس 2 / 789 ، منحة الخالق على البحر الرائق 6 / 35 ، تحفة المحتاج 4 / 389 ، الشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 169 ، بلغة السالك 1 / 510 ) . * غصب الغصب في اللّغة : أخذ الشيء ظلما وقهرا . وفي الاصطلاح الفقهي : « هو أخذ مال متقوّم محترم بلا إذن مالكه دون خفية » . والفرق بين الغاصب والسارق : أن السارق يأخذ مال الغير خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه . أمّا الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما وقهرا جهارا معتمدا على قوّته . * ( المصباح 2 / 536 ، المغرب 2 / 105 ، المطلع ص 274 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 210 ، التوقيف ص 538 ، التعريفات للجرجاني ص 86 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 60 ، التعريفات الفقهية ص 400 ) . * غلاء أصل الغلاء في اللّغة كما قال ابن الأثير : « الارتفاع ومجاوزة القدر في كلّ شيء . يقال : غاليت الشيء وبالشيء ، وغلوت فيه ، أغلو : إذا جاوزت فيه الحد » . وغلا السعر ، يغلو ، غلاء : ارتفع . والاسم الغلاء . وغالى فلان بكذا : إذا اشتراه بثمن غال ؛ أي زائد . وقد ذكر أبو جعفر الدمشقي في « الإشارة إلى محاسن التجارة » مدلول مصطلح الغلاء وأحواله في عصره ، فقال : « إنّ لكلّ بضاعة ولكلّ شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به ، فما زاد عليها سمّي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه . فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل : قد تحرّك سعره . فإن زاد شيئا قيل : قد نفق . فإن زاد أيضا قيل : قد ارتقى . فإن زاد قيل : قد غلا . فإن زاد قيل : قد تناهى . فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية ، كالأقوات ، سمي الغلاء العظيم والمبير . وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان ، فإن كان النقصان يسيرا قيل : قد هدأ السّعر ، فإن نقص أكثر قيل : قد كسد . فإن نقص قيل : قد اتضع . فإن نقص قيل : قد رخص . فإن نقص قيل : قد بار . فإن نقص قيل : قد سقط . وما شاكل هذا الاسم » . * ( المصباح 2 / 542 ، المغرب 2 / 111 ،